اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 أصبح محظورًا على الهيئة إدارة أو استغلال أو التصرف في أية أراضي صحراوية تقع خارج إطار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة
نظمت اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كيفية حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بهذه المجتمعات
المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجعل لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وعهد إليها ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات إنشاء المجتمعات
المشرع قرر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وجعل وسيلة تحديد حدود أماكن هذه المجتمعات بقرارات تخصيص من رئيس مجلس الوزراء
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net